المركزي السوري يصدر قرارا بعدد من التعديلات حول البيوع العقارية
أصدر مصرف سوريا المركزي، قرارا يتعلق بفتح الحسابات في عمليات بيع العقارات والمركبات يتضمن إلزام المصارف العاملة باستلام الطلب من مشتري العقار أو المركبة أو من ينوب عنه قانونا.
وبناء على قرار المصرف، “تلتزم المصارف العاملة أيضا بتنفيذ أمر التحويل من خلال نظام (إس واي جي إس) بالنسبة للتحويلات التي تتم بين المصارف أو من خلال النظام المصرفي في حال كانت الحسابات المطلوب التحويل فيما بينها ضمن المصرف ذاته”.
وحسب القرار: “يشترط في حال وجود خطأ في بيانات العملية المصرفية المتعلقة بالبائع، ألا يكون التعديل في اسم البائع تعديلا جوهريا عند التصحيح ويعود تقدير هذه الناحية للمصرف عند التنفيذ”.
وتابع: “في حال كان الخطأ في كل البيانات المقدمة في طلب التحويل من البائع للمشتري فيتم حجز المبلغ المطلوب تحويله في حساب وسيط مؤقت على شكل وديعة دون فائدة لمدة عام كامل على أن يعاد المبلغ إلى حساب المشتري في نهاية الفترة”.
وأعلن المصرف المركزي السوري، في قرار سابق، عن “إعادة تحديد العمولات المفروضة على العمليات المتعلقة بالحسابات المصرفية لبيوع العقارات والمركبات”.