تعديلات سعودية على نظام ضريبة الدخل والقيمة المضافة
قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تعديل عدد من نصوص نظام ضريبة الدخل شملت المادة 66.
جاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.
وشملت التعديلات 2 المادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية، وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه يقضي بأنه “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية”.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية أعلنت أنه بدءاً من مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطبق قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت سابقاً المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
وتكون الضريبة على هذه المشروبات بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.
وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلاة هي أي منتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.