سوريا.. مرسوم من الأسد بزيادة التعويضات لأحد القطاعات
ويتضمن المرسوم “استفادة أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات وطلاب الدراسات العليا وطلاب البورد السوري في الاختصاصات المحددة بالمرسوم من تلك التعويضات بنسب تصل إلى 65% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل”.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم / 2/
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يتقاضى العاملون في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق الآتي:
أ-العاملون في أقسام المعالجة الشعاعية، والطب النووي، والمعالجة الكيميائية، وزرع الخلايا الجذعية الدموية، والفيزياء الطبية وفق الآتي:
ب-العاملون في قسم التشخيص الشعاعي:
ج-العاملون في الأقسام الأخرى:
المادة 2- يتقاضى أعضاء الهيئة التعليمية من الأطباء التعويض المذكور في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي خلال فترة دوامهم في المشفى من موازنة المشفى.
المادة 3- يتقاضى طلاب الدراسات العليا وطلاب الاختصاص (البورد السوري) في الاختصاصات الآتية (المعالجة الشعاعية، والتشخيص الشعاعي، والطب النووي، والمعالجة الكيميائية، وزرع الخلايا الجذعية الدموية، والأورام، وأمراض الدم) تعويض طبيعة عمل مقداره (35% خمسة وثلاثون في المئة) على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل خلال فترة دوامهم في المشفى من موازنة المشفى.
المادة 4- لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
المادة 5- أ- تكون مدة الإجازة الإدارية للعاملين في المشفى الذين لهم تماس مباشر بالمصادر الشعاعية ستة أسابيع، يمنح منها أسبوعان متصلان على الأقل في كل من فصلي الصيف والشتاء.
ب –تحدد شروط هذه الإجازات والمستفيدون منها ومواعيدها بقرار من المدير العام للمشفى بناءً على القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة 6– تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأقسام أو المراكز أو الشعب أو الوحدات في المشافي العامة في الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7- يتم توصيف الأعمال للذين يتقاضون طبيعة العمل بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارات المعنية.
المادة 8- يلغى المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 9-5-2012، وتلغى أحكام المادتين /10و11/ من القانون رقم /32/ تاريخ 19-6-2006.
المادة 9- ينـشر هذا المرسـوم التشريـعي في الجريدة الرسمية، ويعدّ نافذاً اعتبـاراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 12-6-1443 هجري الموافق لـ15-1-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد