المحكمة الأوروبية تجيز حظر الحجاب في أماكن العمل
قالت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي، الخميس، إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر بدعويين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا.
وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وذكرت المحكمة أن “منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيراً عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية”.
وأضافت: “غير أن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل، وعند المواءمة بين الحقوق والمصالح المتنازع عليها، يجوز للمحاكم الوطنية أن تضع في الحسبان السياق الخاص بالدولة العضو، لا سيما القوانين الوطنية الأكثر ملاءمة فيما يتصل بحماية حرية العقيدة”.
والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورج وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
وفي 2017 أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج حكماً يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة.
وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية في ذلك الحين.
ويعيش أكثر من 5 ملايين مسلم في ألمانيا، الأمر الذي يجعلهم أكبر أقلية دينية هناك.
ونظرت محاكم في أنحاء أخرى من أوروبا أيضاً في قضايا تتعلق بإمكانية وكيفية حظر الحجاب أحياناً في أماكن العمل.
ومنعت فرنسا، التي بها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء الحجاب بالمدارس الحكومية في 2004.
لكن المحكمة الدستورية في النمسا قضت بأن قانوناً يمنع الفتيات في سن العاشرة من ارتداء الحجاب في المدارس تمييزي.